الشيخ مرتضى بني فضل
673
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ] ( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ( 27 ) ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، لكنّه ضامن إلّا إذا تعيّن عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل ، أو كان هنا بعض المرجّحات ( 28 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 484 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 542 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 10 .